الإمام مالك

457

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

وَلَا مَعَ غَيْرِهِمَا « 1 » . النِّكَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ قَالَ يَحْيَى ، قَالَ زِيَادٌ ، قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ . مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ . وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضاً ، تُنْكَحُ « 2 » نِكَاحَ الْخِطْبَةِ . مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ . قَالَ : وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ « 3 » بِالنَّهَارِ . قَالَ مَالِكٌ : « 4 » وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ « 5 » وهُوَ مُعْتَكِفٌ . وَلَا يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشَيْءٍ ، بِقُبْلَةٍ ، وَلَا غَيْرِهَا . قَالَ زِيَادٌ ، قَالَ مَالِكٌ : ولَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ ، وَلَا لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا . مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ . وَلَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكِحَ فِي صِيَامِهِ .

--> الاعتكاف : 8 أالاعتكاف : 8 ب الاعتكاف : 8 ت ( 1 ) بهامش الأصل في « ه : غيرها » . ( 2 ) في ق « تنكح أيضا » بالتقديم والتأخير . ( 3 ) في نسخة عند الأصل « منهن » ، وفي ق « منهن بالنهار » . « نكاح الملك » أي : العقد ؛ « المسيس » أي : الجماع ، الزرقاني 2 : 284 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 880 في الصيام ؛ وأبو مصعب الزهري ، 881 في الصيام ، كلهم عن مالك به . ( 4 ) في ق « قال يحيى ، قال زياد ، قال مالك » . ( 5 ) في نسخة عند الأصل : « أهله » .